السيد هاشم البحراني

479

البرهان في تفسير القرآن

1224 / [ 1 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * . فقال : « إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * » . قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * - إلى قوله - * ( إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه [ 230 ] ) * 1225 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها « 1 » رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها ؟ قال : « لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه » . 1226 / [ 3 ] - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : « نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * « 2 » » . 1227 / [ 4 ] - وعنه : عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل « 3 » ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي

--> 1 - تفسير العيّاشي 1 : 117 / 368 . 2 - الكافي 5 : 425 / 2 . 3 - الكافي 5 : 425 / 3 . 4 - الكافي 6 : 76 / 3 . ( 1 ) في المصدر : ويزوجها . ( 2 ) في المصدر زيادة : وقال : « هو أحد الأزواج » . ( 3 ) في « ط » : عن محمّد بن إسماعيل .